فصل: ومن باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معالم السنن



.ومن باب المشرك يدخل المسجد:

قال أبو داود: حدثنا عيسى بن حماد حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: «دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيُّكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانَيْهم فقلنا هذا الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا بن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال يا محمد إني سائلك...». وساق الحديث.
قلت: كل من استوى قاعدًا على وطاء فهو متكئ والعامة لا تعرف المتكئ إلاّ من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه.
وفي الحديث من الفقه جواز دخول المشرك المسجد إذا كانت له فيه حاجة مثل أن يكون له غريم في المسجد لا يخرج إليه ومثل أن يحاكم إلى قاض وهو في المسجد فإنه يجوز له دخول المسجد لإثبات حقه في نحو ذلك من الأمور. وفي إدخاله المسجد جمله وعقله إياه فيه ثم لم يُهج ولم يمنع منه حجة لقول من زعم إن بول ما يؤكل لحمه من الحيوان طاهر. وقد زعم بعضهم أنه إنما قال له قد أجبتك ولم يستأنف له الجواب لأنه كره أن يدعوه باسم جده وأن ينسبه إليه إذ كان عبد المطلب جده كافرا غير مسلم وأحب أن يدعوه باسم النبوة والرسالة.
قلت: وهذا وجه ولكن قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم حنين حين حمل على الكفار فانهزموا:
أنا النبي لا كذب ** أبا بن عبد المطلب

وقال بعض أهل العلم في هذا إنه لم يذهب بهذا القول مذهب الانتساب إلى شرف الآباء على سبيل الافتخار بهم ولكنه ذكرهم بذلك رؤيا كان رآها عبد المطلب له أيام حياته وكانت إحدى دلائل نبوته وكانت القصة فيها مشهورة عندهم فعرفهم شأنها وأذكرهم بها وخروج الأمر على الصدق فيها والله أعلم.

.ومن باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة:

قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عُبيد بن عمير، عَن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جُعلت لي الأرض طهورا ومسجدا».
قوله: «جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا» فيه إجمال وإبهام. وتفصيله في حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا» ولم يذكره أبو داود في هذا الباب وإسناده جيد حدثونا به عن محمد بن يحيى حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة، عَن أبي مالك عن رِبْعِيّ بنِ حِِرَاش عن حذيفة.
وقد يحتج بظاهر خبر أبي ذر من يرى التيمم جائزا بجميع أجزاء الأرض من جص ونورة وزرنيخ ونحوها. وإليه ذهب أهل العراق. وقال الشافعي: لا يجوز التيمم إلاّ بالتراب. قال: والمفسر من الحديث يقضي على المجمل.
وإنما جاء قوله: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» على مذهب الامتنان على هذه الأمة بأن رخص لها في الطهور بالأرض والصلاة عليها في بقاعها. وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم وإنما سيق هذا الحديث لهذا المعنى. وبيان ما يجوز أن يتطهر به منها مما لا يجوز إنما هو في حديث حذيفة الذي ذكرناه.
قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد. قال: ونا مسدد حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه، عَن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأرض كلها مسجد إلاّ الحمام والمقبرة».
قلت: في هذا الحديث أيضًا اختصار وتفسيره في حديث أنس وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا يريد بالطيبة الطاهرة. رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ولم يذكره أيضًا أبو داود حدثونا به عن علي بن عبد العزيز عن حجاج بن منهال عن حماد. واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فكان الشافعي يقول إذا كانت المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدها وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته صلاته. قال: وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف منه فلا إعادة عليه.
وحكي عن الحسن البصري أنه صلى في المقابر، وعن مالك بن أنس لا بأس بالصلاة في المقابر. وقال أبو ثور لا يصلي في حمام ولا مقبرة تعلقا بظاهره وكان أحمد وإسحاق يكرهان ذلك ورويت الكراهية فيه عن جماعة من السلف.
واحتج بعض من لم يجز الصلاة في المقبرة وإن كانت طاهرة التربة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر». قال: فدل ذلك على أن المقبرة ليست بمحل الصلاة.
قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود حدثنا ابن وهب حدثني ابن لَهِيعة ويحيى بن زاهر عن عمار بن سعد المرادي، عَن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة».
قلت: في إسناد هذا الحديث مقال ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، وقد عارضه ما هو أصح منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» ويشبه أن يكون معناه لو ثبت أنه نهاه أن يتخذ أرض بابل وطنا ودارا للإقامة فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامته بها ومخرج النهي فيه على الخصوص ألا تراه يقول نهاني ولعل ذلك منه إنذار منه له بما أصابه من المحنة بالكوفة وهي أرض بابل ولم ينتقل أحد من الخلفاء الراشدين قبله من المدينة.

.ومن باب الصلاة في مبارك الإبل:

قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة».
اختلف الناس في هذا فذهب إلى إباحة الصلاة في مرابض الغنم ومنعها في مبارك الإبل وأعطانها جماعة منهم مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وغيرهم. وكان أحمد يقول لا بأس بالصلاة في موضع فيه أبوال الإبل ما لم يكن معاطن لأن النهي إنما جاء في المعاطن ولم ير هؤلاء بالصلاة في مراح البقر بأسا وكان الشافعي يقول إذا صلى الرجل في أعطان الإبل في ناحية منها ليس فيها شيء من أبوالها وأبعارها أجزأه وإن كنت أكره الصلاة في شيء منها اختيارا. وكذلك حكم مرابض الغنم عنده لأنه لا فرق في مذهبه بين شيء من الأبوال والأبعار والأرواث في أنها كلها نجسة، واستشهد لما تأول من ذلك بقوله: «فإنها من الشياطين» يريد أنها لما فيها من النفور والشرود ربما أفسدت على المصلي صلاته والعرب تسمي كل مارد شيطانا كأنه يقول إن المصلي إذا صلى بحضرتها كان مغررا بصلاته لما لا يؤمن من نفارها وخبطها المصلي. وهذا المعنى مأمون في الغنم لسكونها وضعف الحركة إذا هيجت.
وقال بعضهم معنى الحديث أنه كره الصلاة في السهول من الأرض لأن الإبل إنما تأوي إليها وتعطن إليها، والغنم إنما تبوأُ وتراح إلى الأرض الصلبة قال والمعنى في ذلك أن الأرض الخوارة التي يكثر ترابها ربما كانت فيها النجاسة فلا يبين موضعها فلا يأمن المصلي أن تكون صلاته فيها على نجاسة فأما العزاز الصلب من الأرض فإنه ضاح بارز لا يخفي موضع النجاسة إذا كانت فيه.
وزعم بعضهم أنه إنما أراد به المواضع التي يحط الناس رحالهم فيها إذا نزلوا المنازل في الأسفار، قال ومن عادة المسافرين أن يكون برازهم بالقرب من رحالهم فتوجد هذه الأماكن في الأغلب نجسة فقيل لهم لا تصلوا فيها وتباعدوا عنها.

.ومن باب متى يؤمر الغلام بالصلاة:

قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها».
قلت: قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» يدل على إغلاظ العقوبة له إذا تركها متعمدا بعد البلوغ ونقول إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ فقد عقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب وليس بعد الضرب شيء مما قاله العلماء أشد من القتل.
وقد اختلف الناس في حكم تارك الصلاة فقال مالك والشافعي يقتل تارك الصلاة، وقال مكحول يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وإليه ذهب حماد بن زيد ووكيع بن الجراح. وقال أبو حنيفة لا يقتل ولكن يضرب ويحبس.
وعن الزهري أنه قال إنما هو فاسق يضرب ضربا مبرحا ويسجن.
وقال جماعة من العلماء تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر كافر، هذا قول إبراهيم النخعي وأيوب وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق.
وقال أحمد لا يكفر أحد بذنب إلاّ تارك الصلاة عمدا واحتجوا بخبر جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس بين العبد والكفر إلاّ ترك الصلاة».
وقال بعض من احتج لهذه الطائفة أن الصلاة لا تشبه سائر العبادات ولا يقاس إليها لأنها لم تزل مفتاح شرائع الأديان وهي دين الملائكة والخلق أجمعين. ولم يكن لله تعالى دين قط بغير صلاة، وليس كذلك الزكاة والصيام والحج فليس على الملائكة منها شيء والصلاة تلزمهم كما يلزمهم التوحيد وهي علم الإسلام الفاصل بين المسلم والكافر في كلام أكثر من هذا قد ذكره.

.ومن باب بدء الأذان:

قال أبو داود: حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب وحديث عباد أتم قالا: حَدَّثنا هشيم، عَن أبي بشر، عَن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: «اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القُنُع، يَعني الشبُّور فلم يعجبه ذلك، وقال هو من أمر اليهود قال فذكر له الناقوس قال هو من أمر النصارى فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامه قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فانظر ما أمرك به عبد الله بن زيد فافعله فأذن بلال».
قال الشيخ: القنع هكذا قاله ابن داسة وحدثناه ابن الأعرابي، عَن أبي داود مرتين فقال مرة القنع بالنون ومرة القبع مفتوحة بالباء وجاء تفسيره بالحديث أنه الشبور وهو البوق وسألت عنه غير واحد من أهل اللغة فلم يثبتوه لي على واحد من الوجهين فإن كانت الرواية في الفتح صحيحة فلا أراه سمي إلا لإقناع الصوت وهو رفعه، يقال أقنع الرجل صوته وأقنع رأسه إذا رفعه.
وأما القبع بالباء فلا أحسبه سمي قبعا إلاّ لأنه يقبع صاحبه أي يستره، ويقال قبع الرجل رأسه في جيبه إذا أدخله فيه. وسمعت أبا عمر يقول هو القثع بالثاء المثلثة، يَعني البوق ولم أسمع هذا الحرف من غيره. وفي قوله: «يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله» فافعله دليل على أن الواجب أن يكون الأذان قائمًا.

.ومن باب كيف الأذان:

قال أبو داود: حدثنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه حدثني أبي عبد الله بن زيد قال: «لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس فقال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت بلى فقال تقول: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلاّ الله، أشهد أن لا إله إلاّ الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح، الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلاّ الله.
قال ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلاّ الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلاّ الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما أري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد»
.
قلت: روي هذا الحديث والقصة بأسانيد مختلفة وهذا الإسناد أصحها.
وفيه أنه ثنى الأذان وأفرد الإقامة وهو مذهب أكثر علماء الأمصار وجرى به العمل في الحرمين والحجاز وبلاد الشام واليمن وديار مصر ونواحي المغرب إلى أقصى حجر من بلاد الإسلام. وهو قول الحسن البصري ومكحول والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم.
وكذلك حكاه سعد القَرَظ وقد كان أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته بقبا، ثم استخلفه بلال زمان عمر رضي الله عنه، فكان يفرد الإقامة ولم يزل ولد أبي محذورة وهم الذين يلون الأذان بمكة يفردون الإقامة ويحكونه عن جدهم إلاّ أنه قد روي في قصة أذان أبي محذورة الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من حنين أن الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة، وقد رواه أبو داود في هذا الباب، إلاّ أنه قد روي من غير هذا الطريق أنه أفرد الإقامة غير أن التثنية عنه أشهر إلاّ أن فيه إثبات الترجيع فيشبه أن يكون العمل من أبي محذورة ومن ولده بعده إنما استمر على إفراد الإقامة إمّا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك بعد الأمر الأول بالتثنية، وإما لأنه قد بلغه أنه أمر بلالا بإفراد الإقامة فاتبعه وكان أمر الأذان ينقل من حال إلى حال ويدخله الزيادة والنقصان، وليس كل أمور الشرع ينقلها رجل واحد ولا كان وقع بيانها كلها ضربة واحدة وقيل لأحمد وكان يأخذ في هذا بأذان بلال أليس أذان أبي محذورة بعد أذان بلال فإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس لما عاد إلى المدينة أقر بلالا على أذانه.
وكان سفيان الثوري وأصحاب الرأي يرون الأذان والإقامة مثنى مثنى على حديث عبد الله بن زيد من الوجه الذي روى فيه تثنية الإقامة.
وقوله طاف بي رجل يريد الطيف وهو الخيال الذي يلم بالنائم يقال منه طاف يطيف ومن الطواف يطوف ومن الإحاطة بالشيء أطاف يطيف.
وفي قوله: «ألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك» دليل على أن من كان أرفع صوتا كان أولى بالأذان لأن الأذان إعلام فكل من كان الإعلام بصوته أوقع كان به أحق وأجدر. وقوله وثم استأخر غير بعيد يدل على أن المستحب أن تكون الإقامة في غير موقف الأذان.